الشيخ فاضل اللنكراني
350
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )
مسألة 12 : يجوز أن يشترط عليها وعليه الإتيان ليلًا أو نهاراً ، وأن يشترط المرّة أو المرّات مع تعيين المدّة بالزمان ( 1 ) .
--> ( 1 ) التهذيب : 7 / 371 ح 1503 ، الإستبصار : 3 / 233 ح 835 ، الوسائل : 21 / 276 ، أبواب المهور ب 20 ح 4 . ( 2 ) في ص 59 - 60 .